سليمان بن الأشعث السجستاني

60

سنن أبي داود

( 96 ) باب في المرأة ترى ما يرى الرجل 237 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال عروة : عن عائشة أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت : يا رسول الله ، إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق ، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا ؟ قالت عائشة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة : فأقبلت عليها فقلت : أف لك ، وهل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " تربت يمينك يا عائشة ، ومن أين يكون الشبه ؟ " قال أبو داود : وكذلك روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري ، وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ، ووافق الزهري مسافع الحجبي ، قال : عن عروة عن عائشة ، وأما هشام ابن عروة فقال : عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى عليه وسلم . ( 97 ) باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل 238 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ، قال أبو داود : قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق ، قال أبو داود : وروى ابن عيينة نحو حديث مالك ، قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الفرق : ستة عشر رطلا ، وسمعته يقول : صاع ابن أبي دئب خمسة أرطال وثلث ، قال : فمن قال ثمانية أرطال قال : ليس ذلك بمحفوظ ، قال : وسمعت أحمد يقول : من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى ، قيل : الصيحاني ثقيل ، قال : الصيحاني أطيب ، قال : لا أدري . ( 98 ) باب الغسل من الجنابة 239 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، أخبرني